الشيخ علي كاشف الغطاء
514
النور الساطع في الفقه النافع
الصدوق والمرتضى وأبو الصلاح واستوجهه في المسالك أيضا إلا أنه اختار فيه القول المشهور وهو ان ينتظر به مدة لا يعيش فيها عادة مع أنه لا دليل على ما ذهب اليه المشهور إلا أصالة الحياة الذي يجب الخروج عنه بالنص الذي هو هنا موجود كما عرفت . ولكن صاحب المسالك لم يعتني بالموثقتين المذكورتين لإلحاق الموثق عنده بالضعيف وترجيح الأصل عليه . الثاني عشر انه لا خلاف بين الأصحاب ان الزوجة تملك النفقة بمجرد التمكين لزوجها منها فلو لم يدفعها اشتغلت ذمة الزوج بها . كما أنه لو مكنت زوجها منها وغاب عنها على الصفة التي فارقها عليها أيضا تجب نفقتها عليه بلا خلاف كما في الجواهر واما ان كان غاب عنها ولم يكن قد دخل بها فحظرت عند الحاكم وبذلت التمكين الكامل فلا تجب النفقة إلا بعد إعلامه لتوقف صدق التمكين عليه . وفي المحكي عن المسالك لو لم يعرف موضعه كتب الحاكم إلى حكام البلاد فإن لم يظهر فرض الحاكم نفقتها في ماله الحاضر وأخذ منها كفيلا بما يصرفه إليها لأنه لا يؤمن ان تظهر وفاته أو طلاقه وناقش في ذلك في الجواهر بأن المتجه سقوطها لعدم حصول التمكين المتوقف على اعلامه المفروض عدمه إذ المشروط ينتفي عند انتفاء شرطه الثالث عشر لو ظهر وجوده في أثناء المدة أو العدة زال الحكم المذكور وكان حالها حال المرية الغائب زوجها المعلوم حاله لان موضوع الحكم في لسان الروايات هو الغائب المجهول الحال . الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق و ( منها ) ولايته على الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق المستحقة عليه بل حتى على الممتنع عن قبض الثمن المردود له في زمن الخيار في بيع الخيار ونحوه ولم يمكن إجباره عليه فان للحاكم الشرعي ان يتولى قبضه ويفسخ بالخيار بعد قبضه